فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه؛ كخيار (?) شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق التمر (?) والخيار، ذكره القاضي في "خلافه"، ونظيره ماء الورد لا يدخل في مسمى (?) الماء المطلق.
والنوع الثاني: ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه؛ ففيه وجهان، ويتفرع عليهما مسائل (?):