120 - القاعدة العشرون بعد المئة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق

(القاعدة العشرون بعد المئة) (?)

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.

في مسائل:

- (منها): في الأخ [(?) للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه (?) "التلخيص" في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك من (?) مسألة النكاح.

- (ومنها): تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب "المغني" (?).

- (ومنها): تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015