على وجهين، فأما تصرف الفضولي إذا قلنا: يقف على الإجازة؛ فإجازة من عقد له؛ فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له، أم من حين الإجازة؟

على وجهين:

أحدهما: [من حين الملك] (?)، وبه قطع القاضي في "الجامع" وصاحب "المغني" في مسألة نكاح الفضولي (?).

والثاني: من حين الإجازة، وبه جزم صاحب "النهاية"، ولكن السبب هنا غير مستقر؛ لإمكان إبطاله (?) بالرد، [ويشهد للوجه الثاني أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم وقبل الحكم كان باطلًا] (?).

ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها؛ فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟

فيه خلاف [أيضًا] (?)، وينبني عليه مسائل:

- (منها): إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار؛ فهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015