وهذا مخالف لما قرروه (?) في عقود المعاوضات.

وأما ما حكاه في "المغني" من طرد الخلاف فيما لو قال: هو بينكم بالسوية، أو اقتصر على قوله: هو بينكم؛ فليس (?) ذلك في كلام القاضي، ويتخرج ذلك على أصل، وهو أن إطلاق البينة هل يقتضي التساوي أم لا؟

وفي المسألة وجهان:

أحدهما: إنه يقتضيه، وهو الذي ذكره الأصحاب في المضاربة إذا قال: خذ هذا المال فاتجر [به] (?) والربح بيننا؛ أنهما يتساويان فيه (?).

وصرح القاضي وابن عقيل والأصحاب في مسألة المضاربة [بأن] (?) إطلاق الإقرار بشيء أنه بينه وبين زيد يتنزل (?) على المناصفة [أيضًا] (?).

وكذلك صرحوا به في الوصايا، إذا قال: وصيت لفلان وفلان بمئة بينهما أن لكل واحد خمسين، ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال: بين فلان وفلان مئة درهم، وأحدهما ميت ليس للحي إلا خمسون درهمًا، وكذا (?) لو قال: لفلان وفلان مئة درهم، وأحدهما ميت، وأنكر قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015