أحدها -وهو الذي جزم به أولًا-: إنه يجزئه (?)؛ لأنه ملكهم التصرف فيه والانتفاع به قبل القسمة، كما لو دفع دين غرمائه بينهم.
والثاني -وحكاه عن ابن حامد-: يجزئه (1)، وإن لم يقل بالسوية؛ لأن قوله (خذوها عن كفارتي) يقتضي التسوية؛ لأن ذلك حكمها.
والثالث -وحكاه عن القاضي-: إنه إن علم أنه وصل إلى (?) كل واحد قدر حقه أجزأ، وإلا؛ لم يجزئ (?)، هذا ما ذكره (?).
وأصل ذلك ما قاله القاضي في "المجرد": إذا أفرد ستين مدًّا وقال لستين مسكينًا: خذوها. [فأخذوها] (?)، أو قال: كلوها. ولم يقل بالسوية، أو قال: قد ملكتكموها (?) بالسوية [فأخذوها] (5)؛ فقال شيخنا أبو عبد اللَّه (?): يجزئه (1)؛ لأن قوله خذوها عن كفارتي يقتضي التسوية؛ لأن حكم الكفارة أن يكون بينهم بالسوية، فإن عرف أنها وصلت إليهم بالسوية؛ أجزأه، وإن علم التفاضل، فمن حصل معه الفضل (?)؛ فقد أخذ زيادة، ومن أخذ أقل؛ كان عليه أن يكمله، وإن لم يعلم كيف وصل إليهم؛ لم يجزئه (1)، وعليه استئنافها؛ لأنه لم يعلم [قدر] (5) ما وصل إلى كل واحد