الحرية، وهو هنا (?) ربع وسدس، وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في "كتاب الفرائض" (?)، واختاره القاضي في "المجرد" وابن عقيل وصاحب "المحرر"؛ لأن القدر الذي حجب (?) عنه الأم يستحقه كله، وإنما يتنصف عليه ما عداه.
- (ومنها): ذوو الفروض المجتمعون المزدحمون في فرض واحد كالزوجات والجدات، ويتفرع على هذا إذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الأب، وقلنا: إنه يحجبها؛ فهل تستحق [أم] (?) الأم السدس كله أو نصفه؟
على وجهين:
أصحهما: أنها تستحق السدس كله لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه.
والثاني: تستحق (?) نصفه، وله مأخذان:
أحدهما: أن أم الأب تحجبها عن السدس إلى نصفه، ولا (?) أثر