(القاعدة الخامسة عشر بعد المئة)
الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان:
أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع (?) الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة.
وللأول أمثلة كثيرة:
- (منها): الشفعاء المجتمعون كل منهم بستحق الشفعة بكمالها، فإذا عفى أحدهم عن حقه؛ توفر على الباقين.
- (ومنها): غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده، وهم كالشفعاء.
- (ومنها): الأولياء المتساوون في النكاح.
- (ومنها): العصبات المجتمعون في الميراث، ويتفرع على ذلك لو اجتمع ابنان (?) نصف كل واحد منهما حر؛ فهل يستحقان المال كله أم لا؟