فاستحقاق الأخوة ها هنا متلقى من كلام الواقف.

ومثل هذا لا نزاع فيه، إنما النزاع فيما إذا لم يدل كلام الواقف عليه ولا يقال: قد دل كلام الواقف عليه حيث جعله بعد تلك الطبقة لطبقة أخرى، فلم يجعل للثانية حقًّا فيه مع وجود الأولي؛ فدل على أن الأولى هي المستحقة ما دامت موجودة؛ لأنه قد يجاب عنه بأن نفي استحقاق الثانية مع وجود الأولى لا يدل على أن الأولى هي المستحقة لجميعه؛ لجواز صرفه مصرف (?) المنقطع؛ إلا أن هذا بعيد من مقصود الواقف، والأظهر من مقصوده ما ذكرنا؛ فعلى هذا يكون عوده إلى بقية الطبقة مستفادًا (?) من معنى كلام الواقف، ويشبه ذلك ما لو وقف على فلان، فإذا انقرض أولاده؛ فعلى المساكين؛ فهل يكون بعد موت فلان لأولاده، ثم بعدهم (?) للمساكين (?) أو يصرف (?) بعد موت فلان مصرف المنقطع حتى تنقرض (?) أولاده، ثم يصرف للمساكين (4) على وجهين مذكورين في "الكافي" (?)، والأول (?) قول القاضي وابن عقيل.

ولنا في المسألة مسلك آخر، وهو أن يقال: الوقف تحبيس للمال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015