عين واحدة لمالكين على الكمال، وإنما يقع التردد فيها بين الاحتمالين الأولين، ويستثنى من ذلك صورتان:

إحداهما (?): أن يوصى بعين لزيد ثم يوصى بها لعمرو، وتقول (?): ليس برجوع (?) كما هو المشهور من المذهب؛ فيكون كل (?) منهما مستحقًّا للعين بكمالها، ويقع التراحم (?) فيشتركان في قسمتها (?)، فلو مات أحدهما قبل الموصى أوْ رد؛ لاستحقها الآخر بكمالها.

والثانية: أن يقف على قوم معينين أو موصوفين، ثم على آخرين بعدهم؛ فإن كل واحد من الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف بانفراده، حتى لو لم يبق من الطبقة سواه لاستحق الوقف كله، هكذا ذكره القاضي والأصحاب.

وقد نص أحمد (?) في "رواية يوسف ابن موسى" (?) و"محمد بن عبيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015