والثاني: ما يقصد تبعًا لغيره وليس أصلًا لمال (?) الربا؛ كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه إذا كان المقصود الأصلي هو العبد، وفيه ثلاثة طرق (?):
أحدها: إنه يصح، رواية واحدة، سواء قلنا: إن العبد يملك أوْ لا يملك، وهي طريقة أبي بكر والخرقي (?) والقاضي في "خلافه" وابن عقيل في موضع من "فصوله" وصاحب "المغني" (?)، وهي المنصوصة عن أحمد.
والثانية: البناء على ملك العبد، فإن قلنا: يملك؛ صح (?)؛ لأن المال ملك العبد؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه، وإن قلنا: لا يملك اعتبر له شروط البيع، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وأبي الخطاب في "انتصاره".
والثالثة: طريقة صاحب "المحرر" (?): إن قلنا: لا يملك [اعتبر] (?) له شروط البيع، وإن قلنا: يملك؛ فإن كان مقصودًا اعتبر له ذلك وإلا؛ فلا.