والقسم (?) الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين؛ فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق (?) على الأول أو الثاني؟
في المسألة خلاف، والأشهر أنه يوزع كل [فرد] (?) من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وصرح بذلك القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة، ولذلك (?) لا يذكر الخلاف إلا في بعض الصور، ويجب طرده في سائرها ما لم يمنع منه مانع، ولذلك أمثلة كثيرة:
- (فمنها) (?): قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعليل (?) مسحه [على] (?) الخفين: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان (?) "؛ هل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه