لم يكن صحيحًا فيهما (?)؛كان له أن يختار أيهما شاء، وهذا يخالف ما قرره في "الجامع الكبير": إن العقد الفاسد في النكاح يحرم ما يحرمه الصحيح، وهذا النكاح غايته أنه فاسد؛ لأنه مختلف في صحته، والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب أنه يفرق بينه وبين الأم والبنت؛ [لأنهما] (?) قد حرمتا عليه، وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول بهما؛ لأنه قال في تمام الرواية (?): إذا كان تحته أختان فرق بينه وبين إحداهما (?)، وإذا كان تحته فوق أربع فرق بينه وبين الزيادة؛ فدل على أنه لم يجعله كابتداء العقد.
- (ومنها): لو تزوج صغيرة وكبيرة (?)، ولم يدخل بها حتى أرضعت [الكبيرة] (?) الصغيرة؛ فسد نكاح الكبيرة لمصيرها من أمهات نسائه.
وفي الصغيرة روايتان:
إحداهما: يفسد نكاحها أيضًا، كمن عقد على أم وبنت ابتداءً.
والثانية: لا يبطل، وهي أصح، ومسألة الجمع في العقد (?) قد سبق الخلاف فيها، وعلى التسليم فيها؛ فالفرق بينها (?) وبين مسألتنا أن الجمع