لأن الجمع (?) حصل به ولا ميزه (?) للبعض على البعض؛ فبطل (?)، بخلاف ما إذا تزوجهن في عقود متفرقة.
وذكر القاضي في "خلافه" احتمالًا بالقرعة فيما إذا زوج الوليان من رجلين دفعة واحدة، وهذا مثله، ولكن هذا لعلة تخالف (?) الإجماع، قاله الشيخ مجد الدين (?)، ولكنه يعتضد بالرواية التي نقلها ابن أبي موسى فيمن قال لعبيده: أيكم جاءني بخبر كذا وكذا؛ فهو حر، فأتاه به اثنان معًا؛ عتق واحد منهما بالقرعة، وكذلك لو قال: أول غلام يطلع علي؛ فهو حر، أو أول امرأة تطلع علي؛ فهي طالق، فطلع عليه عبيده كلهم ونساؤه كلهن (?): أنه يطلق ويعتق واحد منهم بالقرعة، نص عليه في "رواية مُهَنَّأ"، وأقره القاضي وصاحب "المغني" في موضع منه على ظاهره، وتأولاه (?) مرة على أنهم اطلعوا (?) واحدًا بعد واحد (?)، وأشكل السابق، وهذا هو الأظهر؛ لأنه المعتاد (?) وغيره بعيد.