(القاعدة التاسعة بعد المئة)
المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه (?) بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.
والمنع من الجمع يمنع (?) التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة؛ فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما (?) مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس؛ اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم.
وللأول (?) أمثلة:
- (منها): إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز (?) بالقرعة على الصحيح، وحكى رواية أخرى أنه يميزها بتعيينه (?).