أحرم بهما معًا؛ فيبطلان وتعاد الجمعة (?) أو أحرم بهما مترتبتين (?)؛ فيصلي الظهر على وجهين] (?):

أصحهما: تعاد الظهر؛ لأن التقارن مستبعد.

وعلى الثاني: تعاد الجمعة؛ إما لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم (?).

- (ومنها): إذا زوج الوليان (?) وجهل هل وقع العقدان معًا فيبطلان، أو مترتبين فيصح (?) أحدهما بالقرعة؟

ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن.

والثاني: [لا] (?)؛ لاستبعاده.

- (ومنها): إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، واختلفا: هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التقارن فلا ينفسخ النكاح، أو مدعي التعاقب لأن الظاهر معه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015