(القاعدة السابعة بعد المئة)
تمليك المعدوم والإباحة.
له نوعان:
أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة؛ فالمشهور [أنه] (?) لا يصح.
والثاني: أن يكون بطريق التبعية؛ فيصح في الوقف والإجازة (?)، وهذا إذا صرح بدخول المعدوم، فأما إن لم يصرح، وكان المحل لا يستلزم المعدوم؛ ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم.
ويتخرج على هذه القاعدة مسائل:
- (منها): الإجارة لفلان ولمن يولد له؛ فإنها تصح، وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو من أعيان أصحابنا؛ [فإنه] (?) أجاز لشخص وولده (?) ولحبل الحبلة.