- (ومنها): اشتباه المدعى عليه إذا كتب القاضي إلى قاضٍ ببلد (?) آخر: أن لفلان [بن فلان] (?) على فلان بن فلان المسمى الموصوف كذا، فأحضره المكتوب إليه بالصفة والنسب، فادعى (?) أن له مشاركًا في ذلك ولم يثبت حكم عليه، وإن ثبت [له مشارك] (?) في الاسم والنسب والصفة (?)؛ وقف حتى يعلم الخصم منهما، ولم يجز القضاء مع عدم العلم، أما (?) لو كان المدعى المكتوب فيه حيوانًا أو عبدًا موصوفًا، ولم يثبت له مشارك؛ ففيه وجهان:
أشهرهما: أنه يسلم إلى المدعي مختوم العنق، ويؤخذ منه كفيل حتى يأتي القاضي الكاتب فيشهد الشهود على عينه ويقضى له به، [ومتى لم] (?) يشهدوا على عينه؛ وجب رده إلى الحاكم الذي سلمه، ويكون في ضمان الذي أخذه؛ لأنه أخذه بغير استحقاق.
والوجه الثاني: لا يسلم إلا بالشهادة على عينه.
والفرق بينها وبين التي قبلها أن الحر قد طابق قول المدعى اسمه ونسبه وصفته، فيبعد الاشتراك في ذلك والعبد والحيوان إنما حصل الاتفاق