القاضي وابن عقيل على أن الوصية لم تصح؛ لكونه عبدًا حال الإيصاء (?)، ولا تكفي (?) حريته حال الاستحقاق، وعلى هذا؛ فلا تصح الوصية لأم الولد والمدبر، وهو ضعيف جدًّا، وجواب أحمد إنما يتنزل على أن الموصى له بالدراهم غير المعتق (?).
ونقل يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل له ثلاثة غلمان، اسم كل واحد منهم فرج؛ فقال: فرج حر، ولفرج مئة درهم. فقال (?): يقرع بينهم، فمن خرج سهمه؛ فهو حر، والذي أوصى له بالمئة لا شيء له؛ لأن هذا ميراث، وهذه الرواية من جنسها ما قبلها، حيث علل فيها بطلان (?) الوصية بكون العبد الموصى له ميراثًا (?) للورثة؛ فهذه الروايات [الثلاثة] (?) التي ساقها الخلال في "الجامع" وكلها دالة على الصحة، وهو قول القاضي.
وساقها أبو بكر في "الشافي" على أنَّ الموصى له بالدراهم هو المعتق (3)، وأنَّ أحمد صحيح الوصية له في "رواية صالح" (?)، وأبطلها في "رواية حنبل"، قال أبو بكر: وبالصحة أقول.