فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل؛ وُصِفَ الكل بالوجوب على الصحيح.
فمن ذلك: إذا صلى المسافر أربعًا؛ فإن الكل فرض في حقه.
وعن أبي بكر: أن الركعتين الأخيرتين تنفل (?) لا يصح (?) اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر.
والمذهب الأول (?)، ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإن الكل واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه. ذكره في "المغني" (?).
ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر، فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء؛ ففي السائل منه وجهان:
أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث، لأن الأصل هو الغسل، وإنما