أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميزة.
والثاني: الصحة، وله من كل نوع بحصته.
والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة (?) طريقان:
أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.
والثاني: لا تصح (?) وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.
والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين (?) بتعيين الورقة أو بالقرعة؟
على روايتين.
ومثله: عقود الإباحات (?)؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى (?) عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة] (?) بخمسين؛ فإنه يصح