الواجب كله أو خمسه الواجب ؟
حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين:
فعلى القول بأنه خمسه الواجب (1) يجزئ عن عشرين بعيرًا أيضًا.
وعلى الآخر لا يجزئ عن العشرين ؛ إلا أربعة أَبْعِرَة .
- (ومنها): إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه ؟