وجهان، أشهرهما الجواز (?).
- (ومنها): نذر [صيام] (?) أيام التشريق والصلاة في وقت النهي، وفيه وجهان أيضًا، واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية؛ لأن الملتزم (?) بالنذر هو التطوع المطلق (?).
- (ومنها): لو نذر صلاة؛ فهل يجزئه ركعة، [أو] (?) لا بد من ركعتين؟
على روايتين (?).