وَتسَمى سُورَة الْقِتَال وَهِي مَكِّيَّة أَو مَدَنِيَّة
قَالَ هبة الله وَهِي إِلَى تَنْزِيل الْمدنِي أقرب
قَالَ بَعضهم إِلَّا آيَة
وَهِي ثَمَان أَو تسع وَثَلَاثُونَ آيَة
وكلماتها خَمْسمِائَة وتسع وَثَلَاثُونَ
وحروفها أَلفَانِ وَأَرْبَعمِائَة وَثَمَانِية وَثَلَاثُونَ
وفيهَا من الْمَنْسُوخ آيتان
قَوْله تَعَالَى {فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء} 4
مَنْسُوخَة بِآيَة السَّيْف أَو بقوله تَعَالَى {فإمَّا تثقفنهم فِي الْحَرْب فشرد بهم من خَلفهم} وَبِذَلِك قَالَ قَتَادَة وَالضَّحَّاك وَالسُّديّ وَابْن جريح وَالْأَوْزَاعِيّ وفقهاء الْكُوفَة
وَقَالُوا لَا يجوز الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء على من وَقع فِي الْأسر من الْكفَّار وَلَيْسَ إِلَّا قَتلهمْ أَو استرقاقهم والمن وَالْفِدَاء كَانَ يَوْم بدر ثمَّ نسخ
وَقيل لَا نسخ وَالْآيَة محكمَة عِنْد ابْن عمر وَالْحسن وَعَطَاء وَأكْثر الصَّحَابَة وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد وَإِسْحَاق وَيُخَير الإِمَام فِي الأسرى المقاتلين بَين قتل ورق وَمن فدَاء بِمَال أَو بأسير مُسلم
قَوْله تَعَالَى {وَلَا يسألكم أَمْوَالكُم} 32
مَنْسُوخَة بِآيَة الزَّكَاة
وَقيل لَا نسخ وَالْمعْنَى وَلَا يسألكم جَمِيع أَمْوَالكُم فِي الصَّدقَات بل مَا فَرْضه عَلَيْكُم فِيهَا