وَلَا يَصح نِكَاحهَا حَتَّى تتوب وتنقضي عدتهَا وتوبتها أَن تراود فتمتنع وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن الرجل إِذا زنى بِامْرَأَة فَلَا يحل لَهُ نِكَاحهَا لهَذِهِ الْآيَة