فَائِدَة فِي أَقسَام النَّاسِخ من الْقُرْآن
وَهُوَ ثَلَاثَة
الأول أَن يكون النَّاسِخ فرضا والمنسوخ كَانَ فرضا وَلَا يجوز فعل الْمَنْسُوخ بعد نسخه نَحْو قَوْله تَعَالَى {واللاتي يَأْتِين الْفَاحِشَة من نِسَائِكُم} الْآيَة
نسخ آيَة الْحَبْس إِلَى الْمَوْت بِآيَة الْجلد
قَالَ بعض الْعلمَاء هَذِه الْآيَة نسخ الله أَولهَا بآخرها وَهُوَ قَوْله {أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} وَبَين السَّبِيل مَا هُوَ بِآيَة الْجلد
الثَّانِي أَن يكون النَّاسِخ فرضا والمنسوخ كَانَ فرضا وَنحن مخيرون فِي فعل الْفَرْض الْمَنْسُوخ وَتَركه نَحْو قَوْله تَعَالَى {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ} الْآيَة
فَفرض على الْمُؤمن الْوَاحِد أَلا ينهزم من عشرَة من الْمُشْركين ثمَّ نسخ بقوله تَعَالَى {فَإِن يكن مِنْكُم مائَة صابرة يغلبوا مِائَتَيْنِ وَإِن يكن مِنْكُم ألف يغلبوا أَلفَيْنِ} فَفرض على الْمُؤمن الْوَاحِد أَلا ينهزم من اثْنَيْنِ من الْمُشْركين