[كَانَت] على طَرِيق الْحَسَد الَّذِي هُوَ تمنى زَوَال ولَايَته "، وَهُوَ بعيد جدا فِي حق الْوَلِيّ فَتَأَمّله. قَالَ ابْن حجر: " وَالَّذِي قَدمته أولى أَن يعْتَمد " انْتهى.
قلت: أما الْمُخَاصمَة فِي الْأَمْوَال والدماء، فَهِيَ مُسْتَثْنَاة سَوَاء كَانَت بَين وليين، أَو بَين الْوَلِيّ وَغَيره، فَمن ادّعى عَلَيْهِ بِمَا يلْزمه التَّخَلُّص عَنهُ شرعا، وَلم يكن ذَلِك لمُجَرّد التعنت، فَحق على ذَلِك الْوَلِيّ، أَن يتَخَلَّص مِمَّا يجب عَلَيْهِ، وَلَا يحرج بِهِ صَدره، وَلَا يتَأَذَّى بِهِ قلبه، فَإِن التأذي من التَّخَلُّص عَن الْحُقُوق الْوَاجِبَة،