67 - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ: «مَا رَدَدْتُ أَحَدًا عَنْ حَاجَةٍ أَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَهَابُ مَالِي»