سُئِلَ الْحسن بن عَليّ عَمَّن ادّعى على آخر فَسَادًا فِي البيع بعد قبض الْمَبِيع وَلم يتهيأ لَهُ إِقَامَة الْبَيِّنَة فصولح بَينهمَا عَن دَعْوَى الْفساد على دَنَانِير هَل يَصح الصُّلْح؟ فَقَالَ لَا.

قيل: وَلَو وجد بَيِّنَة بعد الصُّلْح هَل تسمع الْبَيِّنَة؟ فَقَالَ نعم، كَذَا فِي التاترخانية نَاقِلا عَن الْيَتِيمَة.

وَفِي حكم الرَّد بِالْعَيْبِ الْمصَالح عَلَيْهِ كَالْبيع يرد بِالْعَيْبِ الْيَسِير والفاحش وَيرجع فِي الدَّعْوَى إِن كَانَ رده بِحكم أَو غير حكم.

كَذَا فِي الْمَبْسُوط.

لَو وجد بِمَا وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح عَيْبا فَلم يقدر على رده لاجل الْهَلَاك أَو لاجل الزِّيَادَة أَو لاجل النُّقْصَان فِي يَد الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يرجع على الْمُدعى عَلَيْهِ بِحِصَّة الْعَيْب، فَإِن كَانَ الصُّلْح عَن إِقْرَار رَجَعَ بِحِصَّة الْعَيْب على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْمُدَّعِي، وَإِن كَانَ عَن إِنْكَار رَجَعَ بِحِصَّة الْعَيْب على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ، فَإِن أَقَامَ الْبَيِّنَة أَو حلفه فنكل اسْتحق حِصَّة الْعَيْب مِنْهُ، فَإِن حلفه فَحلف فَلَا شئ عَلَيْهِ.

كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج.

لَو اشْترى جَارِيَة فَولدت عِنْد المُشْتَرِي ثمَّ وجدهَا عوراء وَأقر البَائِع أَنه دلسها لَهُ فَصَالحه على أَن يردهَا وَوَلدهَا وَزِيَادَة ثوب على أَن يرد عَلَيْهِ الآخر الثّمن فَهُوَ جَائِز، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي نقض بِنَاء الدَّار

وَزِيَادَة بنائها.

هَكَذَا فِي الْمَبْسُوط.

ادّعى عَيْبا فِي جَارِيَة اشْتَرَاهَا وَأنكر البَائِع فاصطلحا على مَال على أَن يُبرئ المُشْتَرِي البَائِع من ذَلِك الْعَيْب ثمَّ ظهر أَنه لم يكن بهَا عيب أَو كَانَ وَلكنه قد زَالَ فَللْبَائِع أَن يسْتَردّ بدل الصُّلْح.

كَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.

اشْترى رجلَانِ شَيْئا فوجدا بِهِ عَيْبا فَصَالح أَحدهمَا فِي حِصَّته جَازَ، وَلَيْسَ للْآخر أَن يُخَاصم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى.

وَعِنْدَهُمَا لآخر على خصومته، لَان عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَو أَبْرَأ أَحدهمَا عَن حِصَّته بَطل حق الآخر خلافًا لَهما.

كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ.

إِذا اشْترى ثَوْبَيْنِ كل وَاحِد بِعشْرَة دَرَاهِم وقبضهما ثمَّ وجد بِأَحَدِهِمَا عَيْبا فَصَالح على أَن يردهُ بِالْعَيْبِ على أَن يزِيد فِي ثمن الآخر درهما فالرد جَائِز، وَزِيَادَة الدَّرَاهِم بَاطِلَة فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى.

كَذَا فِي الْحَاوِي.

لَو قَالَ لجارية أَنْت أمتِي وَقَالَت لَا بل أَنا حرَّة وصالحها من ذَلِك على مائَة دِرْهَم فَهُوَ جَائِز، فَإِن أَقَامَت الْبَيِّنَة أَنَّهَا كَانَت أمته أعْتقهَا عَام أول أَو أَنَّهَا حرَّة الاصل من الموَالِي أَو من الْعَرَب حرَّة الابوين رجعت بِالْمِائَةِ عَلَيْهِ، وَلَو أَقَامَت الْبَيِّنَة أَنَّهَا كَانَت أمة لفُلَان فَأعْتقهَا عَام أول لم أقبل ذَلِك مِنْهَا وَلم ترجع بِالْمِائَةِ.

كَذَا فِي الْمَبْسُوط.

إِذا ادّعى دَارا فِي يَد رجل وَأنكر الْمُدعى عَلَيْهِ فَصَالحه الْمُدَّعِي على دَرَاهِم ثمَّ أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ فَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَن ينْقض صلحه وَقَالَ إِنَّمَا صالحتك لاجل إنكارك لَيْسَ لَهُ أَن ينْقض الصُّلْح.

كَذَا فِي الْمُحِيط.

لَو ادّعى فِي بَيت رجل حَقًا فَصَالحه الْمُدعى عَلَيْهِ من ذَلِك على أَن يبيت على سطحه سنة ذكر فِي الْكتاب أَنه يجوز.

وَقَالَ بعض الْمَشَايِخ: هَذَا إِذا كَانَ السَّطْح محجرا، فَإِن لم يكن محجرا لَا يجوز الصُّلْح، كَمَا لَا يجوز إِجَارَة السَّطْح.

وَقَالَ بَعضهم: يجوز الصُّلْح على كل حَال.

كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015