رُجُوع للشَّرِيك عَلَيْهِ بالابراء.

قَوْله: (بِهِ) أَي بِقدر نصِيبه من الدّين بِأَن يَجْعَل ثمن التَّمْر بِقدر نصِيبه فَيكون الْمَقْبُوض ثمن الْمَبِيع لَا نصِيبه من الدّين.

قَوْله: (ثمَّ يُبرئهُ) أَي أحد الدائنين وَهُوَ من بَاعَ التَّمْر.

قَوْله: (صَالح أحد رَبِّي السّلم) إِطْلَاق الصُّلْح هُنَا مجَاز عَن الْفَسْخ كَمَا حَرَّره صَاحب غَايَة الْبَيَان، لانه فسخ فِي الْحَقِيقَة.

قَالُوا: أطلق عَلَيْهِ الصُّلْح بِمَا فِيهِ من الحطيطة الَّتِي هِيَ من خَواص الصُّلْح كَمَا فِي تَكْمِلَة الْمولى زَكَرِيَّا.

أَقُول: الحطيطة هِيَ الَّتِي لَزِمت على الْمُسلم إِلَيْهِ من الْمُسلم فِيهِ حَيْثُ سَقَطت بِهَذِهِ الْمُصَالحَة تدبر كَمَا لَا يخفى.

قَوْلُهُ: (عَنْ نَصِيبِهِ) أَيْ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ.

قَوْله: (على مَا دفع من رَأس المَال) على صِحَّته مِنْهُ، قيد بِهِ لانه لَو كَانَ على غَيره لَا يجوز بالاجماع لما فِيهِ من الِاسْتِبْدَال بِالْمُسلمِ فِيهِ قبل قَبضه.

زَيْلَعِيّ.

قَوْله: (نفذ عَلَيْهِمَا) فَيكون الْمَقْبُوض بَيْنَهُمَا، وَكَذَا مَا بَقِيَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ دُرَر الْبحار: أَي

فَيكون نصف رَأس المَال فيهمَا وَبَاقِي الطَّعَام بَينهمَا سَوَاء كَانَ رَأس المَال مخلوطا أَو لَا.

بَحر

قَوْله: (وَإِن رده رد) وَبَقِي الْمُسلم فِيهِ على حَاله.

بَحر.

قَوْله: (لَان فِيهِ قسْمَة الدّين) وَهُوَ الْمُسلم فِيهِ وَهَذَا مَذْهَبهمَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يجوز اعْتِبَارا بِسَائِر الدُّيُون.

وَلَهُمَا أَنه لَو جَازَ: فإمَّا أَن يجوز فِي نصِيبه خَاصَّة أَو فِي النّصْف من النَّصِيبَيْنِ، فعلى الاول لزم قسْمَة الدّين قبل الْقَبْض لَان خُصُوصِيَّة نصِيبه لَا تظهر إِلَّا بالتمييز وَلَا تَمْيِيز إِلَّا بِالْقِسْمَةِ وَهِي بَاطِلَة، وَإِن كَانَ الثَّانِي فَلَا بُد من إجَازَة الآخر لانه فسخ على شَرِيكه عقده فيفتقر إِلَى رِضَاهُ.

دُرَر.

قَوْله: (مُفَاوَضَة) نصب على التَّمْيِيز.

قَوْله: (جَازَ مُطلقًا) الَّذِي فِي الْبَحْر جَازَ وَلَو فِي الْجَمِيع: أَي جَمِيع الْمُسلم فِيهِ: يَعْنِي أَن الْجَوَاز لَا يخص نصِيبه بل إِذا فسخ فِي الْجَمِيع جَازَ.

قَالَ: وَأما إِذا كَانَت عندنَا توقف أَيْضا إِن لم يكن من تجارتهما.

فِي الْكَافِي: لَو أسلم فِي كرّ بر ثمَّ اصطلحا على أَن يزِيد الْمُسلم إِلَيْهِ نصف كرّ لم يَصح إِجْمَاعًا، لانها لَو صحت لخرج بعض رَأس المَال من ذَلِك السّلم فَيجْعَل بِإِزَاءِ الزِّيَادَة فَيصير دينا على الْمُسلم إِلَيْهِ فَكَأَنَّهُ أسلم دينا، وَإِذا لم يجز فَعَلَيهِ يرد ثلث رَأس المَال إِلَى رب السّلم وَعَلِيهِ كرّ تَامّ عِنْد الامام.

وَقَالا: لَا يرد، لَان الاخراج للزِّيَادَة وَبَطلَت فَيبْطل، قُلْنَا: قصدا شَيْئَيْنِ الاخراج والادخال فصح الاول لَا الثَّانِي.

اهـ.

وَالله تَعَالَى أعلم، وَأَسْتَغْفِر الله الْعَظِيم.

فصل فِي التخارج قَالَ فِي الْمنح: هُوَ من الْخُرُوج، وَهُوَ أَي شرعا: أَن يصطلح الْوَرَثَة على إِخْرَاج بَعضهم من الْمِيرَاث بِمَال مَعْلُوم، وَوجه تَأْخِيره قلَّة وُقُوعه فَإِنَّهُ قَلما يُرْضِي أحد بِأَن يخرج من الْوَرَثَة بِغَيْر اسْتِيفَاء حَقه.

وَسَببه طلب الْخَارِج من الْوَرَثَة ذَلِك عِنْد رضَا غَيره بِهِ، وَله شُرُوط تذكر فِي أثْنَاء كَلَام.

اهـ.

قَوْله: (أخرجت الْوَرَثَة أحدهم) أَي أَو الْمُوصى لَهُ بمبلغ من التَّرِكَة.

سائحاني.

وَفِي آخر الاشباه عَن الْكتاب: لَو صولح الْمُوصى لَهُ بِالثُّلثِ على السُّدس صَحَّ.

اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015