قاضيخان من الْمُلْتَقى.
قَوْله: (وَمن قَالَ لَا دَعْوَى لي الْيَوْم) صورتهَا: قَالَ لآخر لَا دَعْوَى لي عَلَيْك الْيَوْم فَلَا تسمع دَعْوَاهُ بعد ذَلِك الْيَوْم بِمَا تقدم لانه إِبْرَاء عَام حَتَّى يَتَجَدَّد لَهُ غَيره عَلَيْهِ بعده، وَكَذَا لَو قَالَ تركته أصلا فَهُوَ إِبْرَاء وَكَذَا لَو قَالَ تَرَكْت دَعْوَايَ عَلَى فُلَانٍ وَفَوَّضْت أَمْرِي إِلَى الْآخِرَة لَا تسمع دَعْوَاهُ بِمَا لم يَتَجَدَّد بعد الابراء، وَالله تَعَالَى أعلم كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة: أَي وَلَو إِرْثا حَيْثُ علم بِمَوْت مُوَرِثه وقته.
بَزَّازِيَّة.
وَفِي الْخُلَاصَة: أَبرَأَهُ عَن الدَّعَاوَى والخصومات ثمَّ ادّعى عَلَيْهِ مَالا بالارث عَن أَبِيه: إِن مَاتَ أَبوهُ قبل إبرائه صَحَّ الابراء وَلَا تسمع دَعْوَاهُ، وَإِن لم يعلم بِمَوْت الاب عِنْد الابراء اهـ.
وَتقدم ذَلِك.
قَوْله: (لي الْيَوْم) بتحريك الْيَاء من لي.
قَوْله: (مِنْهَا) أَي من دعاوى الْيَوْم أَو مَا تقدمه، أما إِذا كَانَ بِسَبَب حَادث فَتسمع كَمَا سَمِعت.
قَوْله: (فمنكر) بتَخْفِيف الْكَاف مَعَ إشباع الرَّاء: أَي يُنكره الشَّرْع، وَلَا يقبله.
أَقُول: وَمَسْأَلَة الْبَيْت من الْقنية على مَا نَقله صَاحب الْفَوَائِد عَنْهَا، وَالله تَعَالَى أعلم، وَأَسْتَغْفِر الله الْعَظِيم.