مَاء الْمَطَر أَو مَاء الْوضُوء، وَيَنْبَغِي أَن يبين مَوضِع المسيل أَنه فِي مقدم الْبَيْت أَو مؤخره.

وَلَو ادّعى طَرِيقا فِي دَار الآخر يَنْبَغِي أَن يبين طوله وَعرضه وموضعه فِي الدَّار.

جَامع الْفُصُولَيْنِ.

وَفِيه وَفِي دَعْوَى الاكراه على بيع وَتَسْلِيم يَنْبَغِي أَن يَقُول: بِعته مكْرها وسلمته مكْرها ولي حق فَسخه فافسخه، وَلَو قبض ثمنه يذكر وقبضت ثمنه مكْرها، ويبرهن على كل ذَلِك.

أما لَو ادّعى عَلَيْهِ أَنه ملكي وَفِي يَده بِغَيْر حق لَا تسمع، إِذْ بيع الْمُكْره يُفِيد الْملك بِقَبْضِهِ، فالاسترداد بِسَبَب فَسَاد البيع يَنْبَغِي أَن يكون كَذَلِك.

وفيهَا لَو ادّعى فَسَاد البيع يستفسر عَن سَبَب فَسَاده لجَوَاز أَن يظنّ الصَّحِيح فَاسِدا، وَفِي دَعْوَى البيع مكْرها لَا حَاجَة إِلَى تعْيين الْمُكْره، كَمَا لَو ادّعى السّعَايَة فَلَا حَاجَة إِلَى تعْيين العون.

قَوْله: (وَيسْأل القَاضِي) أَي بِطَلَب الْمُدَّعِي وَقيل: إِن كَانَ الْمُدَّعِي جَاهِلا يسْأَل القَاضِي الْمُدعى عَلَيْهِ بِدُونِ طلبه.

اهـ.

سراجية.

وفيهَا: إِذا حضر الخصمان لَا بَأْس أَن يَقُول مَا لَكمَا، وَإِن شَاءَ سكت حَتَّى يبتدئاه بالْكلَام، وَإِذا تكلم الْمُدَّعِي يسكت الآخر وَيسمع مقَالَته، فَإِذا فرغ يَقُول للْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِطَلَب الْمُدَّعِي مَاذَا تَقول.

وَقيل إِن الْمُدَّعِي إِذا كَانَ جَاهِلا فَإِن القَاضِي يسْأَل الْمُدعى عَلَيْهِ بِدُونِ طلب الْمُدَّعِي.

اهـ.

وَفِي شَهَادَات الخزانة: يجوز للْقَاضِي أَن يَأْمر رجلا يعلم الْمُدَّعِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَة إِذا كَانَ لَا يقدر عَلَيْهَا وَلَا يحسنها.

اهـ.

قَوْله: (بعد صِحَّتهَا) أَي إِذا جَازَت وَقَامَت دَعْوَى الْمُدَّعِي برعاية مَا سبق من شُرُوط صِحَّتهَا.

قَوْله: (لعدم وجوب جَوَابه) الاولى أَن يُعلل بِعَدَمِ الْبَاعِث على السُّؤَال، فَتَأمل ط.

قَوْله: (قَوْله فِيهَا) إِنَّمَا قدره فِرَارًا من اسْتِعْمَال قضى الْآتِي فِي كَلَام المُصَنّف فِي حَقِيقَته ومجازه، لَان الاقرار حجَّة ملزمة بِنَفسِهِ وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْقَضَاء، فإطلاق اسْم الْقَضَاء فِيهِ مجَاز عَن الامر بِالْخرُوجِ عَمَّا لزمَه بالاقرار كَمَا صرح بِهِ فِي التَّبْيِين اهـ ح.

بِخِلَاف الْبَيِّنَة فَإِن الشَّهَادَة خبر مُحْتَمل بِالْقضَاءِ تصير حجَّة وَسقط احْتِمَال الْكَذِب.

كَذَا فِي التَّبْيِين.

فَقَوْل الشَّارِح فِيهَا أَي فبالقضية الْمَطْلُوبَة حصل الْمَقْصُود وَلَزِمَه الْحق سَوَاء قضى بِهِ القَاضِي أَو لَا، وبالقضاء لَا يثبت أَمر زَائِد، أَلا يرى أَنه يلْزمه الْحق بِإِقْرَارِهِ عِنْد غير القَاضِي، أَو أنكر الْخصم فبرهن الْمُدَّعِي قضى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَزِمَه الْحق بِالْقضَاءِ وَيثبت حكم الْبَيِّنَة بِهِ، أما بِدُونِ

الْقَضَاء فَلَا يثبت بِالْبَيِّنَةِ حكم، وَكَذَا لَا تعْتَبر فِي غير مجْلِس القَاضِي.

قَالَ فِي الاشباه: لَا يجوز للْمُدَّعى عَلَيْهِ الانكار إِذا كَانَ عَالما بِالْحَقِّ، إِلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْب فَإِن للْبَائِع إِنْكَاره ليقيم المُشْتَرِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ ليتَمَكَّن من الرَّد على بَائِعه، وَفِي الْوَصِيّ إِذا علم بِالدّينِ.

كَذَا فِي بُيُوع النَّوَازِل.

قَالَ فِي الْبَحْر: وَظَاهر مَا فِي الْكتاب أَن القَاضِي لَا يُمْهل الْمُدعى عَلَيْهِ إِذا استمهله، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَفِي الْبَزَّازِيَّة: ويمهله ثَلَاثَة أَيَّام إِن قَالَ الْمَطْلُوب لي دفع وَإِنَّمَا يمهله هَذِه الْمدَّة لانهم كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي كل ثَلَاثَة أَيَّام أَو جُمُعَة، فَإِن كَانَ يجلس كل يَوْم وَمَعَ هَذَا أمهله ثَلَاثَة أَيَّام جَازَ، فَإِن مَضَت لمُدَّة وَلم يَأْتِ بِالدفع حكم اهـ.

قَوْله: (أَو أنكر فَبَرْهَنَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقَامُ عَلَى مقرّ.

قَالَ فِي الْبَحْر: وَظَاهر مَا فِي الْكتاب أَن الْبَيِّنَة لَا تُقَام إِلَّا على مُنكر فَلَا تُقَام على مقرّ.

وكتبنا فِي فَوَائِد كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015