الْأَبُ مَنَعَ إرْثَهُ الْقَاضِي سُلَيْمَانُ.

وَقَالَ شَيْخُ الاسلام السَّعْدِيّ: يَرث اهـ.

سَائِحَانِيٌّ.

قُلْت: وَقَدْ نَظَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ هُنَا فَرَاجِعْ شُرُوحَهَا.

قَوْلُهُ: (كَتَزَوُّجِ مَجُوسِيٍّ أُمَّهُ) أَيْ فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَرِثَ بِالنَّسَبِ لَا بِالزَّوْجِيَّةِ.

قَوْلُهُ: (وَكُلُّ نِكَاحٍ إلَخْ) وَذَلِكَ كَالنِّكَاحِ بِلَا شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ مُعْتَقِدِينَ حِلَّهُ، بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ، أَوْ فِي عِدَّةِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُمَا لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ، وَقَدْ جَعَلَ فِي الْجَوْهَرَةِ هَذَا ضَابِطًا لِلنِّكَاحِ الْجَائِز وَالنِّكَاح الْفَاسِدِ: أَيْ لِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ وَمَا لَا يَثْبُتُ.

قَوْلُهُ: (بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ ثُمَّ زَنَى بِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ أَوْ لَاعَنَهَا فِي وَلَدٍ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ فَإِنَّ الْآخَرَ يَرِثُهُ بِكَوْنِهِ أَخًا لِأُمٍّ لَا شَقِيقًا اهـ ح.

قَوْلُهُ: (لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَصَبَاتِ إلَخْ) قَدَّمَ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ، فَتَنَبَّهْ.

قَوْلُهُ: (وَوُقِفَ لِلْحَمْلِ حَظُّ ابْنٍ وَاحِدٍ إلَخْ) هَذَا لَوْ الْحَمْلُ يُشَارِكُ الْوَرَثَةَ أَوْ يَحْجُبُهُمْ نُقْصَانًا، فَلَوْ يَحْجُبُهُمْ حِرْمَانًا وُقِفَ الْكُلُّ، وَقيل: وَكَذَا لَوْ الْوِلَادَةُ قَرِيبَةٌ دُونَ شَهْرٍ، وَبِهِ جَزَمَ نَزِيلُ حَلَبٍ فِي شَرْحِهِ عَلَى السِّرَاجِيَّةِ، وَلَكِنَّ الْإِطْلَاقَ أَظْهَرُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِهَا، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ حَمْلٌ أَوْ لَا لَمْ يُوقَفْ، فَإِنْ وَلَدَتْ تَسْتَأْنِفُ الْقِسْمَةَ، وَلَوْ ادَّعَتْ الْحَمْلَ عُرِضَتْ عَلَى ثِقَةٍ، وَلَوْ وَلَدَتْ مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ: أَيْ إذَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ أُخْرِجَ بِجِنَايَةٍ فَيَرِثُ وَيُورَثُ، وَإِذَا خَرَجَ أَكْثَرُهُ حَيًّا بِمَا تُعْلَمُ حَيَاتُهُ وَلَوْ بِتَحْرِيكِ عَيْنٍ وَشَفَةٍ وَمَاتَ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ أَقَلُّهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَرِثُ.

وَتَمَامُهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) وَهَذَا قَول أبي يُوسُف، وَعند الامام: يُوقف حط أَرْبَعَةٍ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: اثْنَيْنِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ الْغَالِبُ) أَيْ الْغَالِبُ الْمُعْتَادُ أَنْ لَا تَلِدَ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ إلَّا وَلَدًا وَاحِدًا فَيُبْنَى الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ.

سَيِّدٌ.

قَوْلُهُ: (وَيُكَفَّلُونَ) أَيْ يَأْخُذُ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَفِيلًا عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى نَصِيبِ ابْنٍ وَاحِدٍ فقد نَظَرًا لِمَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ: أَعْنِي الْحَمْلَ.

سَيِّدٌ.

قَوْلُهُ: (كَمَا لَوْ تَرَكَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي تَصْحِيحِ مَسَائِلِ الْحَمْلِ أَنَّ تَصْحِيحَ مَسْأَلَةِ ذُكُورَتِهِ وَمَسْأَلَةِ أُنُوثَتِهِ كَمَا ذُكِرَ، ثُمَّ تَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَا أَوْ فِي وَفْقِهَا إنْ تَوَافَقَا، ثمَّ من لَهُ شئ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُنُوثَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي كُلِّ الثَّانِيَة أَو فِي وَقفهَا وَيُعْطَى أَقَلَّ الْحَاصِلَيْنِ وَيُوقَفُ الْفَضْلُ.

فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَسْأَلَةُ الذُّكُورَةِ مِنْ 42 لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ 3 وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ 4 وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الذَّكَرِ الْبَاقِي

وَهُوَ 13.

وَمَسْأَلَةُ الْأُنُوثَةِ مِنْ 72 لِاخْتِلَاطِ الثُّمُنِ بِالسُّدُسِ فَلِلْأَبَوَيْنِ 7 وَلِلزَّوْجَةِ 3 وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الْأُنْثَى 61 وَبَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَوَافُقٌ بِالثُّلُثِ، فَإِذَا ضُرِبَ وقف إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى حَصَلَ 612 وَمِنْهَا تَصِحُّ، فَعَلَى تَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ لِلزَّوْجَةِ 72 مِنْ ضَرْبِ 3 فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ 9 وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ 63 مِنْ ضَرْبِ 4 فِي 9 وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الذَّكَرِ 711 مِنْ ضَرْبِ 31 فِي 9 لِلْبِنْتِ ثُلُثُهَا 39 وَيَبْقَى لَهُ ثُلُثَاهَا 87.

وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ لِلزَّوْجَةِ 42 مِنْ ضَرْبِ 3 فِي وَفْقِ الْأُولَى وَهُوَ 8 وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ 23 مِنْ ضَرْبِ 4 فِي 8 وَلِلْبِنْتِ مَعَ الْحَمْلِ الْأُنْثَى 821 مِنْ ضَرْبِ 61 فِي 8 لِلْبِنْتِ نِصْفُهَا 46 وَيَبْقَى لَهُ نِصْفُهَا 46 أَيْضًا فَيُعْطَى الزَّوْجَةُ وَالْأَبَوَانِ مَا خَرَجَ لَهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ وَيُوقَفُ الْفَضْلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015