التَّفْصِيلَ فِي الْوَصِيِّ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَوْ الْقَاضِيَ لَا يَخْتَارُ لِلْوِصَايَةِ إلَّا مِنْ كَانَ مُصْلِحًا يحسن تَدْبِير أَمر الْيَتِيم ط.
أَقُول: وَقد صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوَصِيَّ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَبِ الْمُفْسِدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّفْصِيلِ فِيهِ، فَافْهَمْ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَجُزْ) أَيْ إلَّا إذَا بَاعَهُ بِضِعْفِ الْقِيمَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْمَنْقُولِ رِوَايَتَانِ) قَدَّمْنَا أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ اشْتَرَى لِطِفْلِهِ إلَخْ) قَدَّمْنَا أَوَّلَ الْفَصْلِ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.
قَوْلُهُ: (بِوُجُوبِهِمَا) أَيْ الثَّوْبِ وَالطَّعَامِ، وَالْمُرَادُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ، وَالْأَوْلَى إفْرَادُ الضَّمِيرِ لِلْعَطْفِ بِأَوْ.
قَوْلُهُ: (وَبِمِثْلِهِ) أَيْ فِي أَنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ أَوْ الْعَبْدِ إنْ أَشْهَدَ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ الْبَاءِ.
قَوْلُهُ: (لَا يَرْجِعُ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ حَسَنٌ إلَخْ) قَائِلُهُ صَاحِبُ الْمُجْتَبَى.
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.