قَالَ ط: وَانْظُر مُؤنَة حمله للاخراج هَل هِيَ على الْمُودع أَو الْمَالِك؟ فروع: ندت بقرة من الباقورة وَترك الرَّاعِي اتبَاعا فَهُوَ فِي سَعَة من ذَلِك وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيمَا ندت بالاجماع إِن كَانَ الرَّاعِي خَاصّا، وَإِن كَانَ مُشْتَركا فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة.
وَعِنْدَهُمَا يضمن.
وَإِنَّمَا لَا يضمن عِنْده وَإِن ترك الْحِفْظ فِيمَا ندت لَان الامين إِنَّمَا يضمن بترك الْحِفْظ إِذا ترك بِغَيْر عذر، أما إِذا ترك بِعُذْر فَإِنَّهُ لَا يضمن، كَمَا لَو دفع الْوَدِيعَة لاجنبي حَالَة الْحَرِيق فَإِنَّهُ لَا يضمن وَإِن ترك الْحِفْظ لانه ترك بِعُذْر، كَذَا هُنَا، وَإِنَّمَا ترك الْحِفْظ بِعُذْر كي لَا يضيع الْبَاقِي.
وَعِنْدَهُمَا يضمن لانه ترك بِعُذْر يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ.
قَالَ صَاحب الذَّخِيرَةِ: وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا نَدَّتْ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَبْعَثهُ ليردها أَو يَبْعَثهُ ليخبر صَاحبهَا بذلك، وَكَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّقَتْ فِرَقًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اتِّبَاعِ الْكل فَاتبع الْبَعْض وَترك الْبَعْض لَا يضمن.
لانه ترك حفظ الْبَعْض بِعُذْر.
وَعِنْدَهُمَا: يضمن لانه يُمكن الاحتزاز عَنهُ عمادية من ضَمَان الرَّاعِي.
وَفِي فَتَاوَى أبي اللَّيْث: مكار حمل كرابيس إِنْسَان فَاسْتَقْبلهُ اللُّصُوص فَطرح الكرابيس وَذهب بالحمار قَالَ: إِن كَانَ لَا يُمكنهُ التَّخَلُّص مِنْهُم بالحمار والكرابيس وَكَانَ يعلم أَنه لَو حمله أَخذ اللُّصُوص الْحمار والكرابيس فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ لانه الم يتْرك الْحِفْظ مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ.
طرح الامانة فِي السَّفِينَة وَسبح فِي الْبَحْر خوفًا من الاسر وَالْقَتْل لَا يضمن.
فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ فِي ضَمَان الاجير الْمُشْتَرك رامزا للذخيرة: قَرْيَة عَادَتهم أَن البقار إِذا أَدخل السَّرْح فِي السكَك يُرْسل كل بقرة فِي سكَّة رَبهَا وَلَا يُسَلِّمهَا إِلَيْهِ فَفعل الرَّاعِي كَذَلِك فَضَاعَت بقرة، قيل يبرأ إِذْ الْمَعْرُوف كالمشروط، وَقيل لَو لم يعد ذَلِك خلافًا يبرأ اهـ.
وَالظَّاهِر أَن الْقَوْلَيْنِ متقاربان إِن لم يَكُونَا بِمَعْنى وَاحِد، لَان ذَلِك إِذا كَانَ مَعْرُوفا لَا يعد خلافًا لانه يكون مَأْذُونا بِهِ عَادَة، وَقدمنَا نَحْو هَذِه الْمَسْأَلَة، وَهُوَ مَا لَو أرسل الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن إِلَى الْمُوكل مَعَ المكاري وَنَحْوه مِمَّا جرت بِهِ الْعَادة فَإِنَّهُ لَا يضمن، وَبِه أفتى الْخَيْر الرَّمْلِيّ لَان الْمَعْرُوف عرفا كالمشروط شرطا، وَلَا فرق بَين أَن تتْلف أَو تضيع أَو يأكلها الذِّئْب إِلَّا إِذا نَهَاهُ رَبهَا عَنهُ.
قَالَ الرَّمْلِيّ: وَمثله الشَّرِيك والمزارع أَيْضا مثله وَهُوَ كَالْمُودعِ وَهَذَا إِذا كَانَت الْعَادة مطردَة، أما إِذا لم تكن كَذَلِك فَلَا شُبْهَة فِي الضَّمَان فِي صُورَة الضّيَاع أَو أكل الذِّئْب تنبه، وَهَذَا أَيْضا إِذا لم يخْش عَلَيْهَا، أما إِذا خشِي بِأَن كَانَ على أهل الْقرْيَة أَعدَاء يقصدون نهب أَمْوَالهم أَو إتلافها أَو كَانَت كَثِيرَة اللُّصُوص فَلَا شُبْهَة فِي الضَّمَان فَاعْلَم ذَلِك، وَالله تَعَالَى أعلم.
اهـ.
رجل اسْتعَار دَابَّة فَنَامَ فِي الْمَفَازَة ومقودها فِي يَده فجَاء السَّارِق وَقطع المقود بالدابة لَا يضمن الْمُسْتَعِير لانه لم يتْرك الْحِفْظ، وَلَو أَن السَّارِق مد المقود من يَده وَذهب بالدابة وَلم يعلم بِهِ الْمُسْتَعِير كَانَ ضَامِنا، لانه إِذا نَام على وَجه يُمكن مد المقود من يَده وَهُوَ لَا يعلم بِهِ يكون مضيعا، فَإِذا نَام جَالِسا لَا
يضمن على كل لانه لَو نَام جَالِسا وَلم يكن المقود فِي يَده وَلَكِن الدَّابَّة تكون بَين يَدَيْهِ لَا يضمن فها هُنَا لَا يضمن أولى اهـ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّة من الْوَدِيعَة: جعل الدَّابَّة الْوَدِيعَة فِي كرم غير رفيع الْحَائِط أَو لم يكن لَهُ حَائِط