بالتقسيم، وَمَا لَا يقسم هُوَ مَا يتعيب بالتقسيم الْحسي اهـ مكي.

قَالَ السَّيِّد الْحَمَوِيّ: وَإِذا لم تمكن الْقِسْمَة فِيمَا لَا يقسم كَانَ لَهما التهايؤ فِي الْحِفْظ.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

فَلَو دَفعه زَائِدا على زمن التهايؤ ينظر اهـ.

قَوْله: (لجَوَاز حفظ أَحدهمَا بِإِذن الآخر) أَقُول: الصَّوَاب فِي التَّعْلِيل أَن يَقُول: لانه لما أودعهما مَعَ علمه بِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ على حفظهَا دَائِما كَانَ رَاضِيا بِحِفْظ أَحدهمَا.

قَوْله: (فَدَفعهَا إِلَى مَا لَا بُد مِنْهُ) من عِيَاله وَغَيرهم كدفع الدَّابَّة إِلَى عَبده وَمَا يحفظه النِّسَاء إِلَى عرسه.

دُرَر.

وَهَذَا إِنَّمَا يظْهر فِي صُورَة مَا إِذا مَنعه عَن الدّفع إِلَى بعض معِين من

عِيَاله لَا فِي النَّهْي عَن الدّفع إِلَى الْعِيَال مُطلقًا، ثمَّ عدم الضَّمَان فِيمَا إِذا دفع إِلَى بعض عِيَاله وَقد نهى عَن الدّفع إِلَيْهِ، مَحَله إِذا كَانَت الْوَدِيعَةُ مِمَّا يُحْفَظُ فِي يَدِ مَنْ مَنَعَهُ.

أما لَو كَانَت لَا تحفظ عِنْده عَادَة فَنَهَاهُ عَن الدّفع إِلَيْهِ فَدفع ضمن، كَمَا لَو كَانَت الْوَدِيعَة فرسا فَمَنعه مِنْ دَفْعِهَا إلَى امْرَأَتِهِ أَوْ عِقْدَ جَوْهَرٍ فَمَنعه من دَفعه إِلَى غُلَامه وَدفع ضمن.

أَفَادَهُ الزَّيْلَعِيّ.

وَمن حوادث الْفَتْوَى: شَرط على الْمُودع الْحِفْظ بِنَفسِهِ فحفظ بِزَوْجَتِهِ هَل يضمن للمخالفة أَو لَا؟ وَالَّذِي يظْهر من كَلَامهم عدم الضَّمَان.

حموي.

وَأَقُول: يَنْبَغِي أَن يُقيد عدم الضَّمَان بِالدفع إِلَى الزَّوْجَة بِمَا إِذا كَانَت الْوَدِيعَة نَحْو عقد، فَلَو كَانَت نَحْو فرس ضمن.

أَبُو السُّعُود.

وَفِيه: قَوْله وَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ بُد هَذِه الْمَسْأَلَة صَادِقَة بصورتين.

الاولى أَن تكون الْوَدِيعَة شَيْئا خَفِيفا يُمكن الْمُودع الْحِفْظ بِنَفسِهِ كالخاتم فَإِنَّهُ يضمن بِدَفْعِهِ إِلَى عِيَاله.

الثَّانِيَة: أَن يكون لَهُ عِيَال سوى من مَنعه من الدّفع إِلَيْهِ.

بَحر.

فَإِن قلت: هَذَا إِنَّمَا يتَّجه أَن لَو مَنعه من الدّفع إِلَى بعض معِين من عِيَاله وَهُوَ خلاف مَا يُسْتَفَاد من قَول المُصَنّف: وَلَو قَالَ لَا تدفع إِلَى عِيَالك.

قلت: مبْنى هَذَا الاشكال مَا هُوَ الْمُتَبَادر من أَن قَوْله: وَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ بُد مُرْتَبِط بقوله: وَلَو قَالَ لَا تدفع إِلَى عِيَالك وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلِهَذَا شرح الْعَيْنِيّ قَول المُصَنّف: أَي الْكَنْز وَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ بُد بقوله بِأَن نَهَاهُ أَن يَدْفَعهَا إِلَى امْرَأَته فُلَانَة وَله امْرَأَة أُخْرَى أَو نَهَاهُ أَن يُسَلِّمهَا إِلَى غُلَامه فلَان وَله غُلَام آخر فخالفه اهـ.

قَوْله: (لم يضمن) لانه لَا يُمكنهُ الْحِفْظ مَعَ مُرَاعَاة شَرطه لَان التَّقْيِيد غير مُفِيد، لَان الدَّار حرز وَاحِد بِدَلِيل أَن السَّارِق إِذا أَخذ من بَيت من الدَّار فَنقل إِلَى بَيت آخر لم يقطع لعدم هتك الْحِرْز، والحرز الْوَاحِد لَا فَائِدَة فِي تَخْصِيص بعضه دون بعض، وَمَا لَا فَائِدَة فِي تَخْصِيصه فِي الامر يسْقط فِي الايداع، كَمَا لَو قَالَ احفظها بيمينك دون شمالك أَو ضعها فِي يَمِين الْبَيْت دون يسَاره، وكما لَو قَالَ فِي كيسك هَذَا فوضعها فِي غَيره أَو فِي الصندوق، أَو احفظ فِي الصندوق وَلَا تحفظ فِي

الْبَيْت فحفظ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يضمن.

لَكِن قد يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ وَالْحِرْزِ فِي الْوَدِيعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قَطْعِ السَّارِقِ هتك الْحِرْز وَذَلِكَ لَا يتَفَاوَت بِاعْتِبَار المحروزات، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِ الْمُودَعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015