وَلَوْ كَانَتْ فِي نَوْبَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ فَتَعَدَّى ثُمَّ أَزَالَهُ يَزُولُ الضَّمَانُ، وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى سُئِلْت عَنْهَا فَأَجَبْت بِمَا ذَكَرْت، وَإِنْ لَمْ أَرَهَا فِي كَلَامِهِمْ لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَّا ذُكِرَ إذْ هُوَ مُودَعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهَا بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُقَرَّرَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَهُمْ بِالضَّمَانِ وَيَصِيرُ غَاصِبًا.
رَمْلِيٌّ على الْمنح.
قَوْله: (ومستعير رهن) أَيْ إذَا اسْتَعَارَ عَبْدًا لِيَرْهَنَهُ أَوْ دَابَّةً فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهَا ثمَّ رَهنهَا بِمَال بِمثل الْقيمَة ثمَّ قضى بِالْمَالِ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى هَلَكَتْ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ قَدْ بَرِئَ عَنْ الضَّمَان حِين رَهنهَا، فَإِذا كَانَ أَمينا خَالف فقد عَاد إِلَى الْوِفَاق، وَإِنَّمَا كَانَ مستعير الرَّهْن كَالْمُودعِ لَان تَسْلِيمهَا إِلَى الْمُرْتَهن يرجع إِلَى تَحْقِيق مَقْصُود الْمُعير، حَتَّى لَو هلك بعد ذَلِك يصير دينه مقضيا فيستوجب الْمُعير الرُّجُوع على الرَّاهِن بِمثلِهِ فَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الرَّد عَلَيْهِ حكما فَلهَذَا برِئ عَن الضَّمَان، كَذَا فِي الْبَحْر معزيا إِلَى الْمَبْسُوط اهـ.
نَقله فِي الْمنح وَإِنَّمَا قَالَ ثمَّ قضى المَال وَلم يقبضهَا لما ذكره أَنه لَو هَلَكت قبل أَن يقْضِي المَال كَانَ قَاضِيا بهَا دينه فَيضمن قيمتهَا لمَالِكهَا، وَقَوله ثمَّ رَهنهَا بِمَال بِمثل قيمتهَا، الاولى أَن يَقُول بِمَا شَرطه الْمُرْتَهن لانه لَا يتجاوزه كَمَا يَأْتِي فِي بَابه.
تَأمل.
وَقد
علمت أَن هَذِه الْمَسْأَلَة مُقَيّدَة بِمَا إِذا تعدى ثمَّ رهن، فَلَو اسْتعَار ليرهن فتعدى وَلم يرْهن وضاعت فَالضَّمَان عَلَيْهِ وَيكون دَاخِلا فِي حكم الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور فِي المُصَنّف، وَأَن هَذِه الْمَسْأَلَة مُسْتَثْنَاة من قَول المُصَنّف، بِخِلَاف الْمُسْتَعِير كَمَا أَفَادَهُ فِي شرح ط.
وَقد سُئِلَ الْخَيْر الرَّمْلِيّ عَن الْمُرْتَهن إِذا مَاتَ مجهلا للرَّهْن هَل يضمنهُ كملا أم لَا؟ فَأجَاب نعم، لَان الزَّائِد عَن الدّين أَمَانَة فتضمن كَمَا هُوَ ظَاهر.
اهـ.
قَوْله: (ثمَّ أزاله) أَي التَّعَدِّي.
قَوْله: (إِلَّا فِي هَذِه الْعشْرَة) بعد الشَّرِيك صُورَتَيْنِ.
قَوْله: (لَان يَده كيد الْمَالِك) أَي حكما لانه عَامل فِي الْحِفْظ، وَهَذِه عِلّة لمسألة الْوَدِيعَة الْمَذْكُورَة فِي المُصَنّف.
وَالْحَاصِل: أَن كل أَمِينٍ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ عَادَ أَمينا لَان يَده يَد الْمَالِك حكما لانه عَامل فِي الْحِفْظ، إِلَّا الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر فَإِنَّهُمَا ضامنان مُطلقًا لَان قبضهما الْعين كَانَ لانفسهما لِاسْتِيفَاء الْمَنَافِع، فَإِذا ترك الْخلاف لم يُوجد الرَّد إِلَى صَاحبهَا لَا حَقِيقَة وَلَا حكما، بِخِلَاف الْمُودع وَمَا عطف عَلَيْهِ فَإِن يَده يَد الْمَالِك حكما لانه عَامل فِي الْحِفْظ كَمَا ذكرنَا.
قَوْله: (فَالْقَوْل لَهُ) أَي للْمَالِك إِلَّا أَن يُقيم الْمُودع الْبَيِّنَة على الْعود إِلَى الْوِفَاق، والاولى التَّصْرِيح بذلك لدفع اللّبْس الْوَاقِع فِي الْعبارَة، فَتَأمل ط.
قَوْله: (وَقيل لِلْمُودَعِ) بِفَتْحِ الدَّالِ لِأَنَّهُ يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ أَي لَا يشْتَرط إِقَامَة الْبَيِّنَة على الْعود إِلَى الْوِفَاق، وَظَاهر كَلَامهم اعْتِمَاد الاول.
قَوْله: (وَبِخِلَاف إِقْرَاره بعد جحوده) بِأَن قَالَ لم تودعني، أما لَو قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَليّ شئ ثمَّ ادّعى ردا أَو تلفا صدق.
أَبُو السُّعُود عَن الشُّرُنْبُلَالِيَّة.
وَمثله جحوده بِلَا إِقْرَار بِأَن أَقَامَ بَيِّنَة بعد الْجُحُود كَمَا فِي الدُّرَر.
وَقَوله: (وَبِخِلَاف إِقْرَاره) مَعْطُوف على قَوْله بِخِلَاف الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر.
قَوْله: (حَتَّى لَو ادّعى هبة أَو بيعا) يَعْنِي قيد.
ب
قَوْله: (بعد جحوده) ، لانه لَو ادّعى أَن الْمَالِك وَهبهَا لَو أَو بَاعهَا مِنْهُ وَأنكر صَاحبهَا ثمَّ هَلَكت لَا ضَمَان على الْمُودع لانهما اتفقَا على الْيَد وَاخْتلفَا فِي الْجِهَة فَيحمل على الْمُحَقق وَهُوَ يَد الامانة وَالْملك للْمَالِك.
قَوْله: (وَقيد بقوله