أَقُول: وتحريره مَا قَالَه الْعَلامَة أَبُو الطّيب: فردتا ظفار إِذا بَاعَ أَحدهمَا فعيب تعيب الثَّانِي أَو بَاعَ بعض الفردة فَيضمن الْكل اهـ.

قَوْله: (وَإِذا تعدى) أَي الْمُودع عَلَيْهَا، أما إِذا هَلَكت من غير تعد فَلَا ضَمَان وَشَرْطُ الضَّمَانِ بَاطِلٌ كَشَرْطِ عَدَمِهِ فِي الرَّهْنِ.

أَبُو السُّعُود فِي حَاشِيَة الاشباه.

قَوْله: (أَو ركب دابتها) أَو استخدم عَبدهَا أَو أودعها غَيره.

قَوْله: (حَتَّى زَالَ التَّعَدِّي) بِأَن رد الثَّوْب إِلَى مَكَانَهُ وَالدَّابَّة مربطها وَأخذ الْبَعْض برده إِلَى يَده وَترك اسْتِخْدَام العَبْد واسترد الْوَدِيعَة من الْغَيْر.

قَوْله: (زَالَ مَا يُؤَدِّي إِلَى الضَّمَان) وَهُوَ التَّعَدِّي، وَلَا حَاجَة إِلَى هَذِه الزِّيَادَة لانها أدَّت إِلَى ركاكة عبارَة المُصَنّف، لانه يصير الْمَعْنى: ثمَّ زَالَ التَّعَدِّي زَالَ التَّعَدِّي، لَان مَا يُؤَدِّي إِلَى الضَّمَان هُوَ التَّعَدِّي، فَلَو أسْقطه لَكَانَ أحسن كَمَا وَقع فِي الْعَيْنِيّ والدرر حَيْثُ قَالَا: وَإِن زَالَ التَّعَدِّي زَالَ الضَّمَان، بِمَعْنى أَن الْوَدِيعَة إِذا ضَاعَت بعد الْعود إِلَى يَده لم يضمن خلافًا للشَّافِعِيّ.

قَالَ الْعَيْنِيّ: لَان الضَّمَان وَجب دفعا للضَّرَر

الْوَاقِع وَقد ارْتَفع بِالْعودِ إِلَى الْوِفَاق فَلَا يضمن، وَهَذَا مُقَيّد بِمَا لم ينقصها الِاسْتِعْمَال فَإِن نَقصهَا ضمن أَي النُّقْصَان لصيرورته حابسا لجزء مِنْهَا على وَجه التَّعَدِّي.

وَكَذَا فِي شرح تنوير الاذهان، وَإِنَّمَا زَالَ الضَّمَان لانه مَأْمُور بِالْحِفْظِ فِي كل الاوقات، فَإِذا خَالف فِي الْبَعْض ثمَّ رَجَعَ أَتَى بالمأمور بِهِ، كَمَا إِذا اسْتَأْجرهُ للْحِفْظ شهرا فَترك الْحِفْظ فِي بعضه ثمَّ حفظ فِي الْبَاقِي اسْتحق الاجرة بِقَدرِهِ اهـ.

منح.

قَوْله: (إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّتِهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ) فَلَو لبس ثوب الْوَدِيعَة ونزعه لَيْلًا وَمِنْ عَزْمِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ نَهَارًا ثُمَّ سرق لَيْلًا لَا يبرأ عَن الضَّمَان.

بَحر من الْجِنَايَات معزيا للظهيرية.

وَلم يذكر المُصَنّف حكم دَعْوَاهُ الْعود هَل يَكْتَفِي بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ الْعود وَإِن لم يصدقهُ صَاحب الْوَدِيعَة، وَهُوَ مَذْكُور فِي الْعمادِيَّة، وعبارتها: وَلَو أقرّ الْمُودع أَنه استعملها ثمَّ ردهَا إِلَى مَكَانهَا فَهَلَكت لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة.

فَالْحَاصِل: أَن الْمُودع إِذا خَالف فِي الْوَدِيعَة ثمَّ عَاد إِلَى الْوِفَاق إِنَّمَا يبرأ عَن الضَّمَان إِذا صدقه الْمَالِك فِي الْعود فَإِن كذبه لَا يبرأ إِلَّا أَن يُقيم الْبَيِّنَة على الْعود إِلَى الْوِفَاق.

وَرَأَيْت فِي مَوضِع آخر: الْمُودع إِذا خَالف ثمَّ عَاد إِلَى الْوِفَاق فكذبه الْمُودع فَالْقَوْل قَول الْمُودع كَمَا فِي الرَّهْن، بِخِلَاف مَا إِذا جحد الْوَدِيعَة أَو منعهَا ثمَّ اعْترف فَإِنَّهُ لَا يبرأ إِلَّا بِالرَّدِّ على الْمَالِك كَمَا فِي الْحَوَاشِي الحموية.

قَوْله: (أشباه) عبارتها: قَالُوا فِي الْمُودع إِذا لبس ثوب الْوَدِيعَة ثمَّ نَزعه وَمن نِيَّته أَن يعود إِلَى لبسه لم يبرأ من الضَّمَان.

اه.

قَالَ البيري: هَذَا عَجِيب من الْمُؤلف حَيْثُ قَالَ: قَالُوا الْمشعر بِأَن ذَلِك قَول عُلَمَائِنَا كَافَّة مَعَ علمه بِأَن ذَلِك قَول لصَاحب الظَّهِيرِيَّة وتخريجه، وَقد نَقله عَنهُ فِيمَا يَأْتِي، وَنَصه: عِنْدِي الْمُودع إِذا لبس قَمِيص الْوَدِيعَة بِغَيْر إِذن الْمُودع فَنَزَعَهُ بِاللَّيْلِ للنوم فَسرق الْقَمِيص فِي اللَّيْل، فَإِن كَانَ من قَصده أَن يلبس الْقَمِيص من الْغَد لَا يعد هَذَا ترك الْخلاف حَتَّى لَا يضمن اهـ.

وَبِه انْتهى كَلَام البيري.

أَقُول: وَيُمكن أَنه أَتَى بِلَفْظ قَالُوا للتبري، وَيُؤَيّد ذَلِك قَول صَاحب الْبَحْر عقب ذكره عبارَة الْخُلَاصَة قَوْله فَرَاجعه.

لَكِن قَالَ فِي الذَّخِيرَة: لَو وضع طبق وَدِيعَة على رَأس الْجب فَوَقع فِيهِ، إِن وضع على وَجه الِاسْتِعْمَال ضمن وَإِلَّا فَلَا.

اهـ.

وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: وضع طبق الْوَدِيعَة على رَأس الخابية ضمن لَو فِيهَا شئ يحْتَاج إِلَى التغطية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015