الْمَالِك فِي الْكل، وَمُحَمّد رَحمَه الله تَعَالَى بالتشريك فِي الْكل.
هندية.
وَلَوْ خَلَطَ الْمُتَوَلِّي مَالَهُ بِمَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَضْمَنْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ ضَمِنَ.
وَطَرِيقُ خُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَان الصّرْف فِي حَاجَة الْمَسْجِد أَو الرّفْع إلَى الْحَاكِمِ.
مُنْتَقَى.
الْقَاضِي لَوْ خَلَطَ مَالَ صَبِيٍّ بِمَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا سِمْسَارٌ خَلَطَ مَال رجل بِمَال آخر، وَلَو بِمَالِه ضَمِنَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَلِّي كَذَلِكَ، وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِمَوْتِهِ مُجْهِلًا، وَلَوْ خَلَطَ بِمَالِهِ ضَمِنَ.
يَقُولُ الْحَقِيرُ: وَقَدْ مَرَّ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى أَيْضًا أَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ خَلَطَ مَالَهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يَضْمَنْ.
وَفِي الْوَجِيزِ أَيْضًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إذَا خَلَطَ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ بِمَالِهِ فَضَاعَ لَا يَضْمَنُ نُورُ الْعَيْنِ من أَوَاخِر السَّادِس وَالْعِشْرين.
وبخط السَّائِحَانِيِّ عَنْ الْخَيْرِيَّةِ: وَفِي الْوَصِيِّ قَوْلٌ بِالضَّمَانِ اهـ.
قُلْت: فَأَفَادَ أَنَّ الْمُرَجَّحَ عَدَمُهُ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَنْ لَا يَضْمَنُ بِالْخَلْطِ بِمَالِهِ الْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي وَالسِّمْسَارُ بِمَالِ رَجُلٍ آخَرَ وَالْوَصِيُّ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَبَ كَذَلِكَ، يُؤَيِّدُهُ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: لَا يَصِيرُ الْأَبُ غَاصِبًا بِأَخْذِ مَالِ وَلَدِهِ، وَله أَخذه بِلَا شئ لَوْ مُحْتَاجًا وَإِلَّا فَلَوْ أَخَذَهُ لِحِفْظِهِ فَلَا يضمن إِلَّا إِذا أتْلفه بِلَا حَاجَة اهـ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْوَصِيِّ تَأَمَّلْ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَدِهِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.
وَفِي الْهِنْدِيَّة: وَلَو خلطت الْفضة بعد الاذابة صَار من الْمَائِعَات لانه مَائِع حَقِيقَة عِنْد الْخَلْط فَيكون على الْخلاف الْمَذْكُور كَذَا فِي التَّبْيِين.
وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ: وَلَو كَانَ عِنْده حِنْطَة وشعير لوَاحِد فخلطهما ضمنهما كَذَا فِي التاترخانية، وَإِن كَانَ الَّذِي خلط الْوَدِيعَة أحدا من هُوَ فِي عِيَاله كزوجته وَابْنه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَالضَّمان على الخالط.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا سَبِيل للْمُودع وَالْمُودع على الْعين إِذا خلطها الْغَيْر ويضمنان الخالط.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى: إِن شاءا ضمنا الخالط وَإِن شاءا أخذا الْعين وَكَانَا شَرِيكَيْنِ سَوَاء كَانَ الخالط كَبِيرا أَو صَغِيرا.
كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج، حرا كَانَ أَو عبدا.
كَذَا فِي الذَّخِيرَة.
وَقد قَالُوا: إِنَّه لَا يسع الخالط أكل هَذِه الدَّنَانِير حَتَّى يُؤَدِّي مثلهَا إِلَى أَرْبَابهَا، وَإِن غَابَ الَّذِي خلطها بِحَيْثُ لَا يقدر عَلَيْهِ، فَإِن تَرَاضيا على أَن يَأْخُذهَا أَحدهمَا وَقد دفع قيمَة مَالا الآخر جَازَ، وَإِن أَبَيَا ذَلِك أَو أَبى أَحدهمَا وَقَالا نبيع ذَلِك فباعاها ضرب كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الثّمن بِحِصَّتِهِ، فَإِن كَانَ الْمَخْلُوط حِنْطَة وشعيرا ضرب صَاحب الْحِنْطَة بِقِيمَتِهَا حِنْطَة مخلوطة وَضرب صَاحب الشّعير بِقِيمَة
شعيره غير مخلوط.
كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج اهـ.
قَوْله: (بِحَيْثُ لَا تتَمَيَّز) أَي أصلا كخلط الشيرج مَعَ الزَّيْت أَو مَعَ التعسر كَمَا مثل بِهِ الشَّارِح.
ب
قَوْله: (بكلفة كحنطة) وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ عَدَمُهُ عَلَى وَجْهِ التَّيْسِيرِ لَا عَدَمُ إمْكَانِهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْبَحْر.
قَوْله: (ضمنهَا لاستهلاكه بالخلط) وَإِذَا ضَمِنَهَا مَلَكَهَا، وَلَا تُبَاحُ لَهُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ عَلَيْهَا عِنْدَ أبي حنيفَة كَمَا قدمْنَاهُ.
قَوْله: (وَصَحَّ الابراء) فَلَو أَبرَأَهُ سقط حَقه من الْعين وَالدّين كَمَا قدمنَا.
قَوْله: (وَلَو خلطه) أَي الْجيد