عليه حال العسر بالرفع وإثباته عنده. اهـ من أقرب المسالك.
تسقط نفقتها بمنعها الاستمتاع، ولو بدون الوطء، فتسقط نفقتها في اليوم الذي منعته من ذلك، والقول قولها في عدم المنع إذا لم تكن حاملاً، وإلا لم تسقط والقول قولها أنها لم تمنعه، وتسقط أيضًا بخروجها من بيته بلا إذن منه ولم يقدر على ردها ولو بحاكم، إن لم تكن حاملاً وإلا لم تسقط؛ لأن النفقة حينئذٍ للحمل، وإلا غضبت وخرجت من بيته فصالحها وأعطاها كسوة فمكثت أيامًا ثم نشزت فإن عجز عن ردها لطاعته، وكان نشوزها بعد شهرين أو أقل من حين أخذ الكسوة فله أخذها منها، وأما إذا كان النشوز بعد أشهر فليس له أخذها، كما يأتي في المرأة التي كساها ثم طلقها طلاقًا بائنًا، فإن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط، لأنه كخروجها بإذنه وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقًا كانت حاملاً أم لا؛ لأنه ليس له منعها من الخروج. اهـ ملخصًا من (در)، و (دس).
[مسألة]
تسقط نفقة البائن بخلع أو بتات إن لم تكن حاملاً وإلا فلها النفقة للحمل ولها أيضًا أجرة الرضاع إن كانت مرضعة. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا نفقة لها بدعواها الحمل بل بظهوره وحركته فإن ظهر الحمل فلها النفقة من يوم الطلاق اهـ منه.
[مسألة]
إن طلقها في أول الحمل طلاقا بائنا وصدقها على الحمل قبل ظهوره، أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته فإن لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى بعد الوضع ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها وإلا فلا، وأما إذا لم تطلق في أول الحمل بل بعد أشهر من حملها فلها قيمة ما بقي من أشهر الحمل بأن يقوم ما يصير لتلك الأشهر الباقية من الكسوة لو كسيت أول الحمل فتأخذها اهـ منه بتوضيح من (ص).
[مسألة]
الحامل المطلقة طلاقًا بائنًا