ملاحظة: من لا تجب عليه الجماعة فحكمه كحكم المرأة فلا يشترط أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة.
فلو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس.
لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس ل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) {النساء:43} وعن أم عطية قالت: ((أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين)). متفق عليه فلا يصح للجنب ولا الحائض ولا النفساء اللبوث في المسجد. ولكن يصح اعتكاف المستحاضة ولبوثها في المسجد فعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم) البخاري
يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره, إلا أنه أفضل في رمضان ,وأفضله في العشر الأواخر من رمضان
الأدلة:
1 - عن عائشة رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)). متفق عليه وفيه استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً)). البخاري وفيه جواز الاعتكاف في العشر وفي غير العشر.
3 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). متفق عليه وفيه أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره. وكذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالاعتكاف ليوفي بنذره دل على مشروعيته في غير رمضان.