وقت صلاة التراويح يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيصح أداؤها في أي جزء من هذا الوقت.
ولكن إذا كان الرجل سيصلي في المسجد إماماً بالناس فالأولى أن يصليها بعد صلاة العشاء، ولا يؤخرها إلى نصف الليل أو آخره حتى لا يشق ذلك على المصلين، وربما ينام بعضهم فتفوته الصلاة. وعلى هذا جرى عمل المسلمين، أنهم يصلون التراويح بعد صلاة العشاء ولا يؤخرونها.
ففي حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ ((وكان الناس يقومون أوله)). أخرجه البخاري أي أول الليل. وكان ذلك في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
وقال ابن قدامة في "المغني": قِيلَ للإمام أَحْمَدَ: (تُؤَخِّرُ الْقِيَامَ يَعْنِي فِي التَّرَاوِيحِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لا , سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيَّ) انتهى
أما من كان سيصليها في بيته فالأفضل أن يصليها في ثلث الليل بعد نصفه لقوله صلى الله عليه وسلم (أحب الصلاة عند الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم (فإن صلاة آخر الليل مشهودة) مسلم.
والسنة أن تصلى جماعة في المسجد , فعن عائشة رضي الله عنها ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرَض عليكم. قال: وذلك في رمضان)). متفق عليه.
وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ قال: ((خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل. يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله)). أخرجه البخاري.