السابع: نكاحه بغير شهود، وفيه خلاف.
الثامن: نكاحه في حال الإحرام، وقد تقدم (?).
التاسع: سقوط القسم عنه، ويأتي إن شاء الله.
العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها (?)، وهذا أمر بيناه في قصة زيد.