قانون التاويل (صفحة 617)

الفعل، فجعل الله لرسوله -كما قلنا- في هذه الكلفة الخيار.

المسألة الثانية عشر:

قوله: {خَالِصَةً لَكَ}، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال (?):

أحدها: أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي، قاله قتادة (?).

الثاني: بغير صداق، قاله ابن المسيب (?).

الثالث: بعقد نكاحها بلفظ الهبة، ولا يجوز ذلك لغيره (?).

قال الِإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه:

القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد، إلاَّ أن الثاني أصح لأن ذكر الصداق ورد مذكرراً في القرآن، ولم يجر للوليّ ذكر، إلاَّ أنه لما سكت عن الوليّ، وجرى ذكر الحكم بين الموهوبة والنبي، مع المعنى الذي قد بينا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015