قانون التاويل (صفحة 608)

المسألة الثالثة:

قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يصح أن يكون خبراً عما مضى، ويحتمل أن يكون إذناً في المستقبل، فإذا كان خبراً عن المستقبل، ففائدته أن الله تعالى أباح نكاح من آتاه أجره من النساء، أو وهب له نفسه، وإن كان خبراً عن ما مضى، فتكون فائدته الامتنان عليه.

المسألة الرابعة:

قوله: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} أباح الله له ما شاء من الإماء من غير حجر ولا تعديد، فكان له منهن: مارية القبطية (?)، وريحانة اليهودية (?)، وصفية بنت حيي (?)، ثم تزوجها بعد فانتقلت إلى الأزواج.

المسألة الخامسة:

قوله: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ}، النبي عليه الصلاة والسلام كل الخلق من النساء مباح له أن يتزوجه، وإنما خص القرابة لوجهين:

أحدهما: به أمس وإليه أقرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015