السب موجب للقتل، وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة، ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته، وهذا وجه حسن دقيق، فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودًا، فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول).
* وقال رحمه في الموضع السابق (2/ 266): (أن النبي أمَّن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصه، وكان ممن أهدر دمه دون غيره - يعني: عبد الله بن خطل -، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب).
* وقال رحمه الله كما في الفتاوى (20/ 101): (فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقًا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه .. وأما