بِهَا، كَمَا جَرَى لِعُمَرَ فِي الصَّدَاقِ (?)، لمَّا أَرَادَ أَنْ يُقَدِّرَ أَكْثَرَهُ، وَيَجْعَلَ الزِّيَادَةَ فِي بَيتِ المَال، فَلَّما ذُكِّرَ بِقَولِهِ تَعَالَي: {وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.
فَقَدْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بن عَوفٍ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهَذَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَة، وَكَانَ فِي مَغِيبِ أَبِي عُبَيدَةَ أَو