قلت لا فان قولهم الجرح مقدم انما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل فاذا تعارضا لامر من جهة الترجيح قدمنا الجرح لما فيه من زيادة العلم وتعارضهما هو استواء الظن عندهما لان هذا شان المتعارضين اما اذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض بل العمل باقوى الظنين من جرح او تعديل وما نحن فيه لم يتعارضا لان غلبة الظن بالعدالة قائمة وهذا كما ان عدد الجارح اذا كان اكثر قدم الجرح اجماعا لانه لا تعارض والحالة هذه ولا يقول هنا احد بتقديم التعديل لا من قال بتقديمه عند التعرض ولا غيره وعبارتنا في كتابنا جمع الجوامع وهو مختصر جمعناه في الاصلين جمع فأوعى والجرح مقدم ان كان عدد الجرح اكثر من المعدل اجماعا وكذلك ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب الترجيح انتهى وفيه زيادة على ما في مختصرات اصول الفقه فانا نبهنا فيه على مكان الاجماع ولم ينبهواعليه وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المالكية وهي غريبة لم يشيروا اليها واشرنا بقولنا يطلب الترجيح الى ان النزاع انما هو في