الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان

118- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:

أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه

والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.

119- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.

120- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" 1.

قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"2.

121- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015