الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان
118- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:
أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه
والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.
119- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.
120- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" 1.
قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"2.
121- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه3.