وقول علي وزيد وابن عمر في المفوِّضة: إنه لا مهر لها إذا مات الزوج (?) .
وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل: إنها تعتدُّ أبْعَدَ الأجَلَين (?) .
وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال (?) .