أظهرهما عنه: يجب ذلك، وهو مذهب مالك (?) وأحمد (?) .
والثاني: لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة (?) ؛ لأن من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان واجباً بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجباً